اراء ومقالات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
اهلا وسهلا بكم في موقع الباحث علي سيدو رشو


الغالبية منا خدم في الجيش العراقي في فترة من حياته لأداء ضريبة الدم كما كان يقال وهو أمر في غاية الاهمية بالنسبة للتربية الوطنية وبناء شخصية الرجل، لأن الجيش الصحيح يربي الجسم والعقل ويغذيه الرجولة وطعم الوطنية والصبر والتحمّل. وكنا نسمع بقصة قالب الثلج كلما مر أمر معين يخدش حصة العسكري في استحقاقاته الشخصية فيما يتعلق الامر بالحصة الغذائية ونوعيتها، أو أحيانا الرواتب الشهرية وحتى استحقاقاته الانسانية.
الأمر هذا يمكنه أن ينسحب بشكل أو بآخر على الحقوق الانسانية ومدى امكانية تقليمها والانتقاص منها شيئاً فشيئاً لحين أن تصبح هذه الحقوق منتهكة بشكل لا يقبل به أي عرف انساني كما هو حاصل الان في العراق. المضحك المبكي هو أن القيادات الحالية الحاكمة الان كانت تنادي باعادة الحقوق المنتهكة إلى أصحابها بمجرد أن تصل السلطة. وكانت لاتكف ليل نهار عن المطالبة بتلك الحقوق وكأنها كانت الشغل الشاغل قبل حقوق الاكثرية التي كانت مضمونة في جميع الاحوال. ولكن بمجرد استلامها السلطة، قامت بضربها في الصميم.
الاكثريات الحالية هي التي كانت تعيش القهقري في ظل النظام السابق وهي مشردة وبائسة، بل حتى كانوا هم ميئوسين من أنفسهم، ومنذ استلامهم السلطة ولغاية هذه اللحظة لم نجدهم متفقين على أمر بقدر اتفاقهم على التلاعب بتلك الاقليات التي اصبحت (كالعوازة) في ترجيح كفة جهة على حساب الاخرى من حيث التلاعب بمصيرهم بما يؤمن لهم الحفاظ على ذلك التوازن الهش.
فليس مصادفة أن يحصل أمر كهذا في البرلمان العراقي بتوافق مع كل هذه الامور التي تهمش وتذيب وتنهي استحقاقات مصيرية لشعوب أدت واجبها الانساني تجاه دولته بكل المقاييس. وليس مصادفة أن يتم الاتفاق في لمح البصر على الغاء حقوق كيانات اساسية من البشر في مجلس (يمثلهم) حتى من غير دراسة. وليس مصادفة أن يتنصل ذلك المجلس من تصرفه الشنيع بعد ساعات وكأنه بريء من فعلته الدنيئة ويتباكى عليها. وليس مصادفة أيضا، أن يرجع نفس المجلس وعلى لسان أعلى القيادات وتعيد صياغة مقترحات تحاول بث التفرقة والانشقاق بين مجموعات ليس لها ذنب سوى ساهمت في تعزيز مكانة هؤلاء الذين يلعبون اليوم بمصيرهم في إنجاح العملية السياسية التي هم الان بها يلغون تلك الحلقات التي انجحتهم ولم يعودوا يحتاجونهم الان.
لم يحصل كل هذا بدون دراسة وتخطيط وتدقيق خبيث يراد به إضعاف الضعيف وبالتالي استثماره لمصلحته بابسط ما يمكن من الأتعاب والمطاليب. والغريب أن مجمل تلك المبادرات جاءت من التحالف الكردستاني الذي عاني الامرين خلال عقود من الزمن وهو اليوم يعيد نفس السلوك إلى الواجهة بتحمله تلك المسئولية التاريخية التي لايتشرف بها أحد. والاغرب هو تأييد الغالبية من الاحزاب الاخرى لتلك الانتهاكات خوفا أو تملقاً أو توازناً أو عن طريق الرشاوي والفساد، فيا بئس ما جئتم به من وعود والتفنن في الكذب والغش والخداع والتضليل.
وقد كتبنا الكثير، ومعنا الكثيرين عن هذا السلوك غير السوي للأحزاب الكردية في تفعيل تهميش الاقليات وفي الاخير محاولة تذويبهم على نفس الطريقة التي كانت القيادات العربية تتصرف معهم (الاكرادقبل 9/4/2003) وكأنها تريد الانتقام مما تعرضت له عبر التاريخ من الاقليات التي ساندتها في محنتها. فسلوكها هو معاداة الايزيدية على أرض الواقع ومن خلال القنوات السياسية واختيار الممثلين. أي محاولة تذويبها تحت جميع المسميات وتهميشها وإضعافهاعلى جميع الجبهات ناكرين بذلك الحقوق والواجبات والاخلاق والملح والزاد.
فلم يكن منكم مَن جاء للحكم بتغيير النظام عبر النضال من الداخل، وإنما جئتم جميعا إلى الحكم تحت مظلة الامريكان ناهبين وسارقين. ولم تكونوا (أقصد هنا معظم الاحزاب الحاكمة الان) سوى أدوات بتقديم العون للمحتل الذي عاث في الارض فسادا.ً فمن منكم قام بمحاولات الانقلاب على صدام حسين أكثر من الجبور او الدليم؟ وماهي ناطحات السحاب التي بناها صدام حسين في المناطق السنية واستثنى منها شمال وجنوب العراق؟ وكم من الوعود اطلقتم بمساعدة الاقليات قبل الاحتلال لكي تصبغون انفسكم بصبغة الديمقراطية؟ اين كل تلك الوعود الخائبة؟ فالمواطن سوف لم ولن يرحمكم وسيسجل التاريخ كل المواقف السوداء التي جئتم بها.
لا نريد سوى أن نعيش في بلدنا بكرامتنا وانتم تريدون انتزاعها منا تحت كل المبررات لكي توازنوا بها عوراتكم وبالتالي تقطرونها علينا كنوع من المكارم. فلم نعد بالسذاجة التي تتصوروها، وسوف تقتص منكم حقوقنا المشروعة في قادم الايام وانتم صاغرين.
عتبي الشديد والشديد جداً على الدكتور حنين القدو رئيس مجلس وبرلمان الاقليات والذي منحناه ثقتنا ليكون صارما بوجه مَن ينتهك حقوقنا، ولكن للأسف لم نسمع منه لحد الان ولو بيان أو مقابلة مع ممثل الامين العام للأمم المتحدة ليشرح له خطورة هذا الموقف من دعوة ممثل الكتلة الكردية في مجلس النواب. فلو كان قادة العراق يتصرفون بنزاهة وتجرد من المفاهيم الفئوية والعشائرية والطائفية، لما طالبنا بتلك المستحقات لكوننا سنكون في مأمن من التعديات والانتهاكات. ولكن إن لم يكن لنا ممثلين في هكذا (برلمان وحكومة)، فإننا سوف لن نعلم بما يجري بحقنا من حيث البيع والشراء في بورصة المجلس النيابي على الاقل بحق هذه المكونات التي لها باع طويل في حضارة العراق وتاريخه.
وعليه، نجدد الدعوة وبالحاح شديد وعاجل على الكوادر الايزيدية في المهجر.
بالاسراع في بلورة فكرة عقد مؤتمر عاجل جدا وبيان موقفنا مما يجري بكل وضوح واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا لشعبنا مهما كانت تصرفات الحكام السياسيين ليكون أساساً لعمل مستقبلي.
إن مثل هذا المؤتمر سوف يكون أساساً متيناً لبلورة مواقف وافكار ورؤى للإنطلاق بها نحو تفعيل عمل جهادي سلمي ومدروس والقيام بمظاهرات حاشدة وأعتصامات مستمرة كما جاء في أفكار الاخوة الكّتاب "وسام جوهر وسعيد صالح" على سبيل المثل، لا الحصر.
أن يعلن الحزب الليبرالي الايزيدي عن نفسه بشكل علني وببيان واضح وجريء، وبالتعاون مع الاحزاب الايزيدية والمنظمات المدنية والقيادات النسوية الشجاعة وتسمية لجنة فعالة لمتابعة المقررات النهائية.
وضع النقاط فوق الحروف مع الاحزاب الكردية بشكل لا لبس فيه مع هذا التصرف المشين من قبل النائب خالد شواني، مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب والذي أيدته القيادات الكردية التي أتصلت بدورها بالكتل النيابية الأخرى والقيادات المسيحية بهدف خلخلة وضع الاقليات وإضعافها من خلال هذه الفكرة الغبية كما وصفها السيد هشام عقراوي.
الاتصال فوراً بالقيادات المسيحية وإبلاغها، بل وتحذيرها بخطورة التجاوب والقبول بهذه الفكرة وتداعياتها السلبية في المستقبل على الطوائفات المسيحية كافة، وليس فقط على الشبك والإيزيديين.
دعوة المسيحيين والشبك والصابئة المندائيين للحوار الجدي للتصدي لمثل هذه الدعوات الخائبة والتي باتت تعيش في افكار مريضة متناسية أيام ضعفها ومهانتها وتريد الانتقام من الحلقات الاضعف على طريقة عنتر بن شداد عندما كان ينازل الضعفاء بأشد الضربات لكي يرعب بها أعداءه من الاشداء والاقوياء.
الاستشهاد ببنود الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والاعلان العالمي لحقوق الانسان والبروتوكلات المتعلقة والمنبثقة منها للوقوف على أرضية صلبة من خلال تلك البنود التي تعزز من قوة القرارات وتوزيعها على جميع السفارات والممثليات والاتحادات والمنظمات الدولية ومن خلال الفعاليات السياسية والمحاضرات والندوات والبوسترات لإلهاب الرأي العام الدولي لتوقيف هؤلاء المراهقين المتلاعبين بمصير الاقوام والشعوب في وضح النهار عند حدهم، عندما يجاهرون من المنابر الرسمية التي ساهمنا بإخراجها إلى النور وبها ومن خلالها ينتهكون حقوقنا الاساسية بأسم القانون والشرعية.
تحميل مجلس النواب العراقي بكافة فئاته، جميع التبعات القانونية والانتهاكات التي حصلت لحقوق الانسان عمّا أفرزه إلغاء المادة 50 من قانون مجالس المحافظات من خلال الاحداث الاخيرة التي حصلت في الموصل بتهجير المسيحيين، وإلغاء حق التمثيل الاساسي للإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين في مناطق تواجدهم. والمطالبة بمحاكمة النائب الكردي الذي نقض بمباديء القَسم القانوني.
إننا في الوقت الذي نطالب بهذه المطاليب، نهيب بالقيادات العراقية أن تعي خطورة ما سيترتب على تهميش مكونات بالكامل من حقها الدستوري والانساني. وأن هذا التهميش قد يولّد ردود أفعال عكسية غير محسوبة العواقب، وأن تعي بأن العملية السياسية الان بحاجة إلى لم الشمل وترسيخ الحقوق بدلا من الاستبعاد والتهميش، وأن هذه المكونات سوف لن تقف مكتوفة الايدي تجاه ما يحصل من استخفاف بمقدراتها بهكذا رعونة واستهتار. ومن الله التوفيق.

علي سيدو رشو/ رئيس رابطة المثقفين الايزيديين
ناشط في مجال حقوق الانسان
الجامعة الامريكية في القاهرة
rashoali@yahoo.com
Mobile: +20 11 85 36 745
القاهرة في 22/10/2008

تحية

حقيقة ان الاستاذ علي رشو ....... السباق "بتشديد الباء" في نقل وايضاح حقيقة الوضع الايزيدي يستحق ودراساته كل الاحترام ووجوب الاخذ بطروحاته خاصة وانه مبدع بايضاح ماهية الداء وكيفية علاجه وانا واثق ان كل ايزيدي غيور سيعلم ما هو مطلوب منه وفق مقالة الاستاذ رشو .....

وبما ان الاستاذ ذكر (النقطة السابعة) " الاستشهاد ببنود الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية " ارتأيت ان اضيفها للمقال للاغناء وزيادة في الايضاح الرابط...... يجب ان يرفع الرابط مع ما مكتوب بالعربي ايضا..

http://ar.wikisource.org/wiki/العهد...دنية_و_السياسية



وفي نفس النقطة السابعة ذكر الاستاذ الاعلان العالمي لحقوق الانسان والبروتوكلات المتعلقة والمنبثقة منها الخ.......
واليكم الاعلان العالمي لحقوق الانسان كمرجعية دولية معمول بها ..........


http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm

ولتسهيل القراءة للسادة القراء يمكنني ان اقول ان المواد القانونية والفقرات التالية هي الاهم :-

المادة ـ 1 و 2 و 3 .

المادة رقم 7 .

المادة 14 فقرة رقم 1 .

المادة رقم 19 .

المادة رقم 20 الفقرة 1 و 2 .

المادة رقم 21 الفقرة رقم 1 .

المادة رقم 23 الفقرة رقم 4 .

واخيرا وهي الأهم لكل المخلصين ومن ثم المترددين ليقوموا بما يقع على عاتقهم من واجبات منصوص عليها دوليا لخدمة اهلهم......!

المادة رقم 29 الفقرة 1 .





الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان


اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".

الديباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

المادة 1

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.


المادة 4

لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5

لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11

( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13

( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14

( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.

( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15

( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16

( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.

( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17

( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20

( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21

( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22

لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23

( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

المادة 24

لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25

( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المادة 26

( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.

( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27

( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.

( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 28

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة 29

( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.

( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

أعدها للإنترنت قسم موقع الأمم المتحدة في إدارة شؤون الإعلام - جميع الحقوق محفوظة © الأمم المتحدة، 2003



كورتان


0 التعليقات: