اراء ومقالات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
اهلا وسهلا بكم في موقع الباحث علي سيدو رشو

موجز:

يصف هذا الفصل المفاهيم الاساسية لحقوق الانسان:
عدم التميز، العالمية، عدم قابلية التحويل، سيادة القانون، الاعتماد المتبادلن الارتباط المتبادل وعدم قابلية التقسيم، الحقوق المنتقصة وغير المنتقصة وحدود الحقوق.
ويقدم الفصل في القسم الثاني أهم الاتفاقيات والهيئات المكونة للقانون الدولي لحقوق الانسان ويشرح دور المنظمة غير الحكومية لحقوق الانسان فيه. وأخيرا يعطي الفصل ملخصاً عن القانون الدولي الانساني.
1- مقدمة:
يقدم هذا الفصل ملخصا حول المفاهيم والاليات الرئيسية لحقوق الانسان التي تشكل اساسا ضروريا للعمل في مجال حقوق الانسان. ويقسم هذا التقديم إلى ثلاثو أجزاء:
المفاهيم الرئيسية لحقوق الانسان: يقدم هذا الجزء ملخصا عن تاريخ حقوق الانسان، ومحاولة لتعريف هذه الحقوق، ووصفاً للمفاهيم الرئيسة لها مع تركيز خاص على مبدأ عدم التميز، وحقوق الجماعات وحدود الانتقاص وتطبيق الحقوق.
القانون الدولي لحقوق الانسان-أهم الاتفاقيات والهيئات: يبنى هذا الجزء حول الفرق بين الاتفاقيات الملزمة وغير الملزمة قانوناً، وطبيعة معاهدات حقوق الانسان، والمعاهدات الرئيسية لحقوق الانسان وهيئاتها، والتحفظات، وقابلية انطباق معاهدات حقوق الانسان على الصعيد الوطني، ومشاركة المنظمات غير الحكومية.
القانون الانساني الدولي وقابلية انطباقه: يصف هذا الجزء باختصار الخصائص الرئيسية للقانون الانساني الدولي وقابلية انطباقه فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الانسان. وهنالك جزء اخير يلخص النقاط الرئيسية لهذا الفصل.

الجزء الاول: المفاهيم الرئيسية لحقوق الانسان
2- موجز تاريخي.
يرجع تاريخ حقوق الانسان إلى عهد بعيد، وعلى الرغم من أن مصطلح حقوق الانسان لم يكن متداولا في العصور السابقة، إلا انه قد تمت مناقشة مفهوم الحقوق وتطبيقها بشكل واسع في جميع بلدان العالم نظرا لانها تتعلق بافكار رئيسية مثل العلاقة بين الافراد والحكومة، وشرعية القوانين والانظمة التي تنطبق عليهم، ومعيار القيم بين المجتمعات والعدالة. فكانت لجميع المجتمعات والثقافات على مر العصور تقاليد ترتبط بحقوق الانسان وتعني بوضع مباديء العدالة. وتعتبر النصوص الدينية الواردة في ديانات العالم من بين اقدم الموارد المكتوبة للحقوق والواجبات التي تهدف إلى تنظيم سلوك الحاكمين والمحكومين والعناية بخير ورفاه افراد المجتمع. أيضاً، صنّفت نصوص القرن السادس مثل "Cyrus Cylinder" التي وضعها سايروس العظيم والمنتخبات الادبية لكونفوشيوس على انها مواثيق لحقوق الانسان.
من ناحية اخرى، وبينما تمحور النقاش في العصور الوسطى في غرب اوربا بشكل رئيسي على دور الدين في تعريف انظمة العدالة، شهدت فرنسا والامريكتين، بناءً على الثورات التي جرت في انكلترا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، ونشوء مفهوم جديد أكثر ارتباطا بالقانون الدنيوي، الامر الذي خلق نظرة جديدة للفرد في علاقته مع الدولة. وحُفظت هذه النظرية الجديدة في النصوص العظمى حول حقوق المواطن في ذلك العصر "مثل إعلان حقوق الانسان والمواطن في فرنسا "Declaration des Droits de I'Homme et du Citoyen"، وإعلان الاستقلال وميثاق الحقوق في الولايات المتحدة الامريكية "Declaration of Independence and Bill of Rights in the USA". تمثل هذه الاتفاقيات معلَما في مجال حقوق الانسان، ولكن تركيزها الرئيسي كان إلى حد بعيد على المواطنين، ويعني ذلك انه لابد من تمييزها عن اتفاقيات حقوق الانسان اللاحقة والتي تشمل الجميع استناداً إلى انسانيتهم.
ومنذ ذلك الوقت، استمر مفهوم حقوق الانسان بالتطور، وغالباً ما تشير معالمه إلى نهاية حِقب اللاإنسانية العظمى. ونشأت هيئة للقانون الدولي لإتاحة التدخل "التدخل الانساني في الحالات التي ترتكب فيها الدولة فظاعات ضد الافراد الخاضعين لها مما هز ضمير البشرية"(1). ثم خلال الفترة ما بين عامي 1864 و 1949 اقتراح وتبني معاهدات دولية عرفت فيما بعد باتفاقية جنيف " من أجل الحد من المعاناة التي تسببها الحروب، وتنظيم معاملة اسرى الحرب". واصبحت هذه المعاهدات فيما بعد أساساً لما يعُرف اليوم باسم القانون الدولي الانساني أو قانون الحرب.
أما بالنسبة لحقوق الانسان، فلم يتم تنظيم القوانين الخاصة بها ووضعها موضع التنفيذ إلا بعد الحرب العالمية الثانية. في عام 1948، تبّنت منظمة الأمم المتحدة (التي كانت حديثة العهد حينذاك)، الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يُعتبر حتى يومنا هذا الاساس الذي ترتكز عليه عملية بناء قانون حقوق الانسان بأكملها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): بول سايغهارت " القانون الدولي لحقوق الانسان، طبعة اكسفورد،1983،ص13.
وفي عام 1966، تم إصدار وثيقتين إضافيتين لتأكيد ما يعٌرف اليوم باسم الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان،وهاتان الوثيقتان هما الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والاتفاقية الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR). تبع ذلك العديد من الاعلانات والمعاهدات والاتفاقيات المعنية بقضايا محددة (مثال، حظر التعذيب أو التمييز العرقي) أو بمجموعات معينة (مثال، النساء، الاطفال، اللاجئين). راجع ايضا الفصل حول القانون الدولي المطبق في العراق.
3- تعريف ممكن:
تحدّث الناس في مختلف ارجاء العالم لقرون عديدة عن حقوق الانسان أو المفاهيم المشابهة لها. ولكن ما هي "حقوق الانسان" حقيقية؟ على الرغم من عدم وجود تعريف موافق عليه دوليا لحقوق الانسان، إلاّ أن هناك تعريف يمكن استخدامه في كثير من الاحوال، وهو كما يلي: " حقوق الانسان، كجزء من القانون الدولي، هي الامتيازات التي تملكها ببساطة لأنك إنسان. إنها موازنة لقوة الدولة تضمن حماية حقوقك كفرد في حال فشلت الدولة في حماية هذه الحقوق". وينشأ من هذا التعريف عدداً من المفاهيم والمباديء.

المفاهيم الرئيسية:
أولا، يجب تحديد الفرق بين "الحقوق" و "حقوق الانسان". فالحق: هو امر يمكّن الفرد من القيام بأفعال معينة أو أمتلاك أشياء معينة تنتمي إليه استناداً إلى ملكية أو حالة ما. وياتي الحق مرتبطً مع واجب مرافق له يترتب على شخص آخر غير صاحب الحق. فإذا كان لي حق بملكية ما، يترتب على الاخرين عدم التعدي على هذه الملكية. ويمكن اكتساب الحقوق أو خلقها، كما يمكن تحويلها أو إبطالها (بواسطة الشراء، الأرث، التعاقد). وتنظم الحقوق الدستورية العلاقة بين الافراد والدول، وغالباً ما تكون هذه الحقوق محصورة بين مواطني الدولة المعينة. ويجب لذلك التمييز بين الحقوق الدستورية وحقوق الانسان.
"لكن تتميز حقوق الانسان عن غيرها من الحقوق بميزتين رئيسيتين. اولاً، لا يمكن إكتساب هذه الحقوق ولا يمكن تحويلها أو هبها أو إبطالها بواسطة أي فعل أو حدث (....)؛ هذه الحقوق متأصلة عالميا في جميع ابناء البشر عبر حياتهم وذلك استنادا إلى إنسانيتهم وحدها، كما إنها غير قابلة للتحويل. ثانياً، تقع الواجبات الرئيسية المترابطة لهذه الحقوق على الدول والسلطات العامة فيها وليس على أفراد آخرين"(2). تتحمل الدول أو موظفيها المسئولية الاساسية في ضمان احترام حقوق الانسان، وهو مبدأ يأتي في صميم مفهوم حقوق الانسان. وقد تتعرض حقوق الانسان للأنتهاك بواسطة اي فعل أو إهمال، ويعني ذلك إنه يمكن، على سبيل المثال، أنتهاك حقوق الانسان حيث تتسبب الدولة بشكل مباشر بالأذى لفرد، وأيضا في ظروف أخرى، حين تفشل الدولة في حماية فرد من أذى لحق به على يد طرف ثالث. ويعني ذلك أيضا أن:
# حقوق الانسان عالمية: نحن جميعاً من البشر، ونتمتع جميعا بحقوق الانسان (العالمية). وتم التأكيد مرة أخرى على هذه الميزة في إعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الاسلام، المادة 1 التي تنص على أن: "الجميع يشكلون جميع ابناء بني البشر اسرة واحدة يكون اعضاؤها متحدين في الطاعة لله وينحدرون من نسل آدم، جميع البشر متساوون من حيث الكرامة الانسانية الاساسية والواجبات والمسؤزليات الاساسية".
# بما أن جميع ابناء البشر يشاركون انسانيتهم ولا يمكن لأحدهم أن يتخلى عن حقوق الانسان الخاصة به (عدم قابلية التحويل)، لذلك يعتبر التمييز في قضية التمتع بحقوق الانسان أمراً محظوراً. وعلى الرغم من الاعتراف بالفوارق بين الافراد، يؤكد مبدا عدم التمييز على انه يحق لجميع الاشخاص نفس الدرجة من الحماية.
# على الرغم من أن الدول حرّة باختيار أفضل الطرق لحماية الحقوق وفق أنظمتها الوطنية، إلا أن القانون الدولي يعترف بهذه الحقوق ويحميها.
هناك عدد كبير من مجالات حقوق الانسان التي تُعنى بكافة نواحي انسانية المرء: الحياة، الأمن، الكرامة الجسدية، الغذاء، المسكن، حرية التنقل، إلخ. ومع أن القائمة طويلة خاصة مع إضافة حقوق جديدة من زمن لآخر، لابد من تذّكر أن حقوق الانسان تشكل جسداً أو نظاماً. إنها مرتبطة فيما بينها ومعتمدة على بعضها البعض، كما انها غير قابلة للتقسيم بمعنى انها تعتمد على بعضها البعض وتعتبر جميعها اساسية.
تظهر الاختلافات الايديولوجية التاريخية أنه قد تم تحديد الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية-الاقتصادية في العديد من الاتفاقيات الدولية (الميثاقين الدوليين). ومن ناحية أخرى، هناك وثيقة أصدرتها واحدة من أهم تجمعات حقوق الانسان في عصرنا وهي إعلان فيينا العالمي وبرنامج عمل عام 2003. وأوضحت هذه الوثيقة أن حقوق الانسان، بغض النظر عن تصنيفاتها، مرتبطة فيما بينها ومعتمدة على بعضها البعض وغير قابلة للتقسيم. ويعني ذلك بحسب الاعلان مايلي:
"يجب على المجتمع الدولي معاملة حقوق الانسان على مستوى عالمي بطريقة عادلة ومتساوية وعلى نفس الاسس وبنفس التركيز. وبينما يجب عدم تجاهل أهمية الخصوصيات الوطنية والاقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، من واجب الدول، بغض النظر عن أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وتعمل على حمايتها". ومثال على أعتماد حقوق الانسان على بعضها البعض: يمكن أن يعني الفشل في احترام حق التعليم إنكار حق التصويت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2): بول سايغهارت "القانون الدولي لحقوق الانسان" مطبعة اكسفورد، 1983، ص17.



5- مبدأ عدم التمييز.
يحمل مبدأ عدم التمييز أهمية خاصة تجعله يستحق ذكرا خاصاً، وتتضمن جميع الاتفاقيات الرئيسية لحقوق الانسان مادة تحظر بوضوح التمييز "على أي اسس" أو "من أي نوع". ولا تهدف اي من هذه الاتفاقيات إلى تقديم قائمة شاملة بالارضيات الممكنة للتميز، وإنما تضم الفئات المشتركة بين الاتفاقيات للأرضيات المحظورة للتمييز بسبب العرق واللون والجنس واللغة والديانة والمعتقدات السياسية وغيرها من المعتقدات والاصل المحلي والاصل الاجتماعي والملكية والمولد والاوضاع الاخرى والحالة الاقتصادية والارتباط بالاقليات المحلية والمجموعة العرقية.
ورد مبدأ عدم التمييز ايضاً في إعلان القاهرة لحقوق الانسان في الإسلام، حيث تصف المادة واحد أن " جميع بني البشر متساوون (.....)، بدون أي تمييز على أسس العرق اواللون أو اللغة او الجنس او المعتقد الديني أو التبعية السياسية أو الحالة الاجتماعية او الاعتبارات الاخرى".

حقوق الفرد وحقوق الجماعة:
بشكل عام ترتبط حقوق الانسان بالافراد من بني البشر حتى عندما يشار إلى هؤلاء الأفراد بشكل جماعي نظراً لكونهم جزء من "المجموعة الفرعية" للبشرية مثل العمال والنساء والاطفال والاسرى، إلخ. وهناك بعض الحقوق التي تخص الجماعات وليس الافراد، وتتضمن هذه الفئة من الحقوق –التي غالبا مايشار إليها في اتفاقيات حقوق الانسان بمصطلح "الشعوب"- ما يلي:
# حق تقرير المصير (حق الشعوب بتقرير الحالة السياسية بحرية والسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بحرية تامة أيضاً)، والتحرر (حق الشعوب بتحرير أنفسها من قيود السيطرة باللجوء إلى أية وسائل معترف بها من المجتمع الدولي، ويشير ذلك بشكل رئيسي إلى الشعوب المُستعمرة أو المضطهدة)، والمساواة (الحق بالتمتع بنفس الاحترام ونفس الحق)؛
# السلام والأمن الدولي (الحق بالنظام الاجتماعي الذي يمكن فيه تطبيق الحقوق والحريات بشكل كامل؛ وحظر الترويج لأفكار الحرب والكراهية)؛
# الاستفادة من الثروات والموارد (الحق بالتصّرف بالثروات والموارد الطبيعية)؛
# التنمية (الحق بتنمية الشعوب والذي يعني "العملية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الشاملة التي تهدف إلى التحسين المستمر لخير ورفاه جميع السكان وجميع الافراد على أساس مساهمتهم الفعالة والحرة والمفيدة"3)؛
# الأقليات (بين الآخرين، الحق بالتمتع بثقافتهم وتعليم ديانتهم وممارستها أو استخدام لغتهم).

الحدود والانتقاص.
هل جميع الحقوق المذكورة هي حقوق مطلقة؟ هل يمكنني ممارستها مهما كانت الظروف وفي اي مكان؟ الجواب هو كلا. هناك قول بأن حق المرء في أن يلوح بيده ينتهي في المكان الذي يبدأ فيه انف الشخص الجالس إلى جانبه. فتخضع معظم حقوق الانسان لبعض الحدود، ولكن يجب أن يقر القانون مسٌبقاً بأن هذه الحدود ضرورية في المجتمع الديمقراطي ومنسجمة مع الحقوق المحمية الأخرى. وتبرز مثل هذه القيود بما يلي: الأمن الوطني، السلامة العامة، النظام العام، منع انتشار الفوضى،منع ارتكاب الجرائم، القانون والنظام، الصحة العامة، الاخلاق العامة، حقوق وحريات الاخرين، المنفعة العامة أو المصلحة الاجتماعية، إلخ.
إضافةً إلى ما سبق، يمكن الانتقاص من بعض حقوق الانسان (يعني ذلك حقيقة انه قد يتم تعليقها) وذلك في ظروف خاصة تكون فيها حياة الامة مهددة. ويعرّف القانون الدولي بشكل صارم الشروط التي يجب على الدولة فيها أن تجتمع قبل الانتقاص من حقوق الانسان. وتشمل هذه الشروط:
# وجود تهديد لحياة الامة.
# تصريح رسمي بحالة طواري.
# يجب أن تبقى الانتقاصات في الحد الأدنى المطلوب بحسب متطلبات الوضع.
# يجب أن لا تكون الانتقاصات متضاربة مع الالتزامات الدولية الأخرى للدولة.
# لا يمكن أن تكون الانتقاصات تمييزية (أي تؤثر على بعض الناس دون سواهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس، إلخ).
الأمر الأكثر أهمية هو أن بعض الحقوق غير قابلة للإنتقاص. ويعني ذلك أنه حتى في الحالات التي تكون فيها حياة الدولة مهددة، هناك بعض الحقوق التي لا يمكن تعليقها، وهي كما يلي:
# التحرر من الحرمان العشوائي من الحياة.
# التحرر من التعذيب أو سوء المعاملة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3): ورد هذا التعريف في المادة رقم 1 من الاعلان حول حق التنمية الذي ثبتته الجمعية العمومية في عام 1986.
# الحق بعدم الاستبعاد.
# الحق بعدم السجن بسبب الدين.
# الحق بعدم المعاقبة على اساس القوانين التي لم تكن مطبقة في زمن حصول الفعل (جزاء رجعي).
# حرية الفكر والضمير والدين.

تطبيق حقوق الانسان:
تترتب على الدول التزامات بالقيام بعدد من الأمور المتعلقة بحقوق الافراد، ويمكن أن تكون هذه الأمور إيجابية (إلتزام بالقيام بأمر ما) أو سلبية (الالتزام بالإحجام عن القيام بأمر ما). وفيما يلي ملخص لالتزامات الدول:
إحترام حقوق الانسان: واجب الدولة بعدم انتهاك الحقوق بواسطة الأفعال التي تقوم بها. كيف؟ بالإحجام عن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر بالتمتع بحقوق الانسان.
حماية حقوق الانسان: واجب الدولة بمنع انتهاكات حقوق الانسان من قبل الاخرين. كيف؟ بمنع الاطراف الثالثة من التدخل بحقوق الانسان أو انتهاكها. ويعني ذلك إتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع الافراد أو المجموعات من انتهاك حقوق الاخرين.
الايفاء بمتطلبات حقوق الانسان: واجب الدولة بالعمل بشكل يضمن التمتع بحقوق الانسان. كيف؟ بتنبني إجراءات تشريعية وإدارية ومالية وقضائية وترويجية وغيرها لتسهيل الايفاء الكامل بمتطلبات حقوق الانسان. ويعني ذلك اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان أن كل شخص لديه الفرصة للتمتع بحقوقه كما تضمنها له اتفاقيات حقوق الانسان. ويتم غالباً تقسيم الالتزام بالايفاء بمتطلبات حقوق الانسان إلى عدة أقسام تتضمن التزامات التسهيل والتقديم والترويج (4).
تفرض بعض حقوق الانسان على الدول التزاما بالتنفيذ الفوري، وهذه الحقوق هي تلك التي تجعل من الدولة تحجم عن القيام بأمر ما (عدم التعذيب أو عدم التمييز، على سبيل المثال). وهناك حقوق اخرى لابد من تطبيقها بشكل تدريجي ذلك انها تتطلب عملية تؤدي لتمتع كافة المواطنين بحقوقهم (مثلا، حق التعليم أو الحق بوجود نظام عدلي جنائي فاعل). إن حقيقة بعض الحقوق لا تفرض التزامات مباشرة لا تبرر عدم قيام الدول بتطبيقها، فهناك مبدأ التحقيق التدريجي الذي ينص على أن على الدول الإلتزام بتكريس أقصى حجم من مواردها المتوفرة بالطريقة الأكثر فاعلية وسرعة من أجل ضمان التحقيق الكامل أو التدريجي في بعض الحالات (5) لحقوق الانسان والحقوق الاجتماعية، وتوفير ما يلزم لذلك من موارد مادية اقتصادية. ويثار أحياناً جدل بأن كلفة الحقوق الاجتماعية-الاقتصادية (الصحة، التعليم وغيرها) مرتفعة بالنسبة للدولة. إلا أن هذا الجدل يتجاهل حقيقة أن العديد من الحقوق المدنية والسياسية (الحرية والانتخابات الحرة والمحاكمة العادلة) تفرض ايضاً عبئاً ماليا على الدولة، ولكن لا يسمح على الاطلاق بأن يكون مثل هذا النوع من الجدل سبباً في عدم احترام هذه الحقوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5): تدريب الامم المتحدة حول مراقبة حقوق الانسان، مطبعة الامم المتحدة، الفصل الثالث، ص5.
(#): من برنامج الشبكة الدولية لحقوق الانسان في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العراقية، 2005.



علي سيدو رشو/ رئيس رابطة المثقفين الإيزيديين.
ناشط في مجال حقوق الانسان.
الجامعة الامريكية في القاهرة
في 25/4/2008


0 التعليقات: